الحر العاملي
21
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ويأتي ( 2 ) . ( 29013 ) 8 - وباسناده عن فضالة والقاسم عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يملك أبويه واخوته قال : ان ملك الأبوين فقد عتقا وقد يملك اخوته فيكونون مملوكين ولا يعتقون . ( 29014 ) 9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكا ولا يملك أخته . ( 29015 ) 10 - محمد بن علي بن الحسين في ( الأمالي ) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبي القاسم الكوفي عن حنان بن سدير عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) : هل يجزى الولد والده ؟ قال : ليس له جزاء الا في خصلتين : أن يكون الوالد مملوكا فيشتريه فيعتقه ، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان ( 1 ) والمضاربة ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
--> ( 2 ) يأتي في الحديثين 8 و 9 من هذا الباب . ( 8 ) التهذيب 8 : 241 / 870 ، والاستبصار 4 : 15 / 46 . ( 9 ) التهذيب 8 : 242 / 872 ، والاستبصار 4 : 16 / 48 . ( 10 ) أمالي الصدوق : 373 / 9 . ( 1 ) تقدم في الباب 4 من أبواب بيع الحيوان . ( 2 ) تقدم في الباب 8 من أبواب المضاربة . ( 3 ) تقدم في الباب 17 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 4 ) يأتي في البابين 8 و 13 من هذه الأبواب .